الرابع : أنّ القسمة كاشفة عن الملك سابقاً ، لأنها توجب استقراره.
والأقوى ما ذكرنا ، لما ذكرنا. ودعوى أنه ليس موجوداً ، كما ترى (١). وكون القيمة أمراً وهمياً ، ممنوع. مع أنا نقول : إنه يصير شريكاً في العين الموجودة بالنسبة ، ولذا يصحّ له مطالبة القسمة ، مع أنّ المملوك لا يلزم أن يكون موجوداً خارجياً ، فإنّ الدين مملوك مع أنه ليس في الخارج.
ومن الغريب (٢) إصرار صاحب الجواهر على الإشكال في ملكيّته ، بدعوى أنه حقيقة ما زاد على عين الأصل ، وقيمة الشيء أمر وهمي لا وجود له ، لا ذمّةً ولا خارجاً ، فلا يصدق عليه الرّبح. نعم ، لا بأس أن يقال : إنه بالظهور ملك أن يملك ، بمعنى أن له الإنضاض فيملك. وأغرب منه أنه قال : بل لعل الوجه في خبر عتق الأب ذلك أيضاً ، بناءً على الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبنيّ على السراية ، إذ لا يخفى ما فيه (٣).
______________________________________________________
ميسر (قيس) ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) (١).
(١) ظهر وجهه ووجه ما يليه مما تقدّم منا بيانه.
(٢) استغرابه (قدس سره) في محلّه ، بعد ما عرفت صدق الرّبح عند العقلاء حقيقة.
(٣) لوضوح دلالة الصحيحة ، بعد توقّف العتق وبحسب الارتكاز العرفي على الملك ، فلو لم يكن العامل مالكاً لجزء من أبيه بالشراء ، فلا وجه لانعتاق مال الغير على العامل. على أنّ قوله (عليه السلام) : «واستسعى في مال الرجل» دليل على أنّ العتق إنما بدأ من حصّة العامل وملكه ، حيث يعلم من هذا التعبير أنّ مال الرجل غير المقدار الذي انعتق ، ولو كان الجميع للمالك لوجب الاستدعاء في جميع قيمته لا في خصوص مال الرجل.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المضاربة ، ب ٨ ح ١.