قيل : وإن لم يرض العامل فكذلك أيضاً ، لأنه لو حصل الخسران وجَب عليه ردّ ما أخذه ، ولعله لا يقدر بعد ذلك عليه لفواته في يده ، وهو ضرر عليه. وفيه : أنّ هذا لا يعدّ ضرراً (١). فالأقوى أنه يجبر إذا طلب المالك.
وكيف كان ، إذا اقتسماه ثمّ حصل الخسران ، فإن حصل بعده ربح يجبره فهو وإلّا ردّ العامل أقلّ الأمرين من مقدار الخسران وما أخذ من الرّبح ، لأنّ الأقل إن كان هو الخسران فليس عليه إلّا جبره والزائد له ، وإن كان هو الرّبح فليس عليه إلّا مقدار ما أخذه (٢).
ويظهر من الشهيد أنّ قسمة الربح موجبة لاستقراره وعدم جبره للخسارة الحاصلة بعدها ، لكن قسمة مقداره ليست قسمة له من حيث إنّه مشاع في جميع المال ، فأخذ مقدار منه ليس أخذاً له فقط.
حيث قال على ما نقل عنه : إنّ المردود أقلّ الأمرين مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح. فلو كان رأس المال مائة والربح عشرين ، فاقتسما العشرين
______________________________________________________
وبعبارة اخرى : إنّ الملكيّة وإن كانت حاصلة من الأوّل حين حصول الربح.
ومعه فكيف يكون للعامل المطالبة به وأخذه وإتلافه وإن كنا على ثقة بعدم تضرر المالك؟ فإنّ الربح وبحكم الاشتراط متعلق لحق المالك ، فلا يجوز التصرّف فيه بغير إذنه.
إذن فلا بدّ للعامل حينئذ من كسب رضى المالك ، أو انتظار انتهاء الأمد ، أو انفساخ المضاربة.
(١) لإمكان تحفظه على المال وعدم التصرّف فيه حتى يتبين الأمر. وعلى تقدير تعديه بالتصرف فيه ، فدفع بدله لا يعدّ ضرراً.
على أننا لو سلّمنا كونه ضرراً في بعض الأحوال ، فهو لا يوجب سقوط سلطنة المالك عن ماله ، لأنه ضرر عليه أيضاً.
(٢) على ما يقتضيه عقد المضاربة ، كما ظهر مما تقدّم.