عملها. نعم ، قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه ، وأنّ مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيّته.
وأمّا التلف ، فإما أن يكون بعد الدوران في التجارة ، أو بعد الشروع فيها ، أو قبله. ثمّ إما أن يكون التالف البعض ، أو الكلّ. وأيضاً إما إن يكون بآفة من الله سماوية أو أرضية ، أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه الضمان.
فإن كان بعد الدوران في التجارة ، فالظاهر جبره بالربح (١) ولو كان لاحقاً مطلقاً ، سواء كان التالف البعض أو الكل (٢) كان التلف بآفة أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأجنبي. ودعوى أنّ مع الضمان كأنه لم يتلف ، لأنّه في ذمّة الضامن كما ترى (٣). نعم ، لو أخذ العوض يكون من جملة المال (٤).
بل الأقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في التجارة وإن كان التالف الكلّ (٥). كما إذا اشترى في الذمّة وتلف المال قبل دفعه إلى البائع فأدّاه المالك ، أو باع العامل المبيع وربح فأدّى.
كما أن الأقوى في تلف البعض الجبر وإن كان قبل الشروع أيضاً (٦). كما إذا سرق في أثناء السفر قبل أن يشرع في التجارة ، أو في البلد أيضاً قبل أن يسافر.
______________________________________________________
(١) لاقتضاء أصل المضاربة ذلك ، حيث إنها مبنية على بقاء رأس المال وعوده إلى المالك وعدم تضرره فيه.
(٢) حيث يقوم الباقي مقام رأس المال إن كان مساوياً له ، فيختص به المالك ، لما تقدّم. وكذا الحال إذا كان أنقص منه ، حيث يأخذه المالك ولا شيء للعامل.
(٣) إذ العبرة إنما هي بأخذ المالك وتسلّطه على ما أعطاه للعامل من رأس المال وهو غير متحقّق في المقام. ومجرّد وجوده في ذمّة ضامن ، لا يوجب عدم صدق التلف عليه ، فإنّ التلف صادق وجداناً وإن كانت الملكيّة محفوظة.
(٤) فيكون مشتركاً بينهما على ما اتفقا عليه.
(٥) لما تقدّم من اقتضاء العقد له.
(٦) لما عرفت من كون أساس المضاربة على عدم ورود النقص على مال المضاربة