سألني أن أسألك : أنّ رجلاً أعطاه مالاً مضاربة يشتري له ما يرى من شيء وقال له : اشتر جارية تكون معك ، والجارية إنما هي لصاحب المال ، إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان ربح فله ، فللمضارب أن يطأها؟ قال عليه السلام : «نعم». ولا يضر ظهورها في كون الشراء من غير مال المضاربة من حيث جعل ربحها للمالك لأنّ الظاهر عدم الفرق بين المضاربة وغيرها في تأثير الإذن السابق وعدمه.
______________________________________________________
ابن زياد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي الحسن (عليه السلام) (١).
وهذه الرواية هي العمدة في الاستدلال ، فإنها إن تمّت أمكن الالتزام بالجواز في المقام ، وإلّا فمقتضى القاعدة هو المنع. وما ذكره الماتن (قدس سره) أوّلاً لا يصلح دليلاً.
وكيف كان ، قد أورد على هذه الرواية تارة بضعف السند ، وأُخرى بضعف الدلالة.
أمّا الأوّل : فلأن المذكورين في السند وإن كانوا بأجمعهم ثقات ، إلّا أنّ طريق الشيخ (قدس سره) إلى الحسن بن محمد بن سماعة على ما في الفهرست ضعيف بأبي طالب الأنباري وعلي بن محمد بن الزبير (٢).
وفيه : أنّ الأمر وإن كان كذلك ، فإنّ طريق الشيخ (قدس سره) في الفهرست إلى الحسن بن محمد بن سماعة ضعيف ، خلافاً لما ادعاه الأردبيلي (قدس سره) من صحّته (٣) ، إلّا أن ذلك لا يمنع من القول بصحّة الرواية بعد وجود طريق آخر صحيح للشيخ (قدس سره) إلى الحسن بن محمد بن سماعة ، وهو ما ذكره (قدس سره) في المشيخة (٤).
والحاصل أنّ صحّة طريقه (قدس سره) في المشيخة إلى الحسن بن محمد بن
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٥ ، الوسائل / ج ١٩ كتاب المضاربة ، ب ١١ ح ١.
(٢) الفهرست ص : ٥١ ٥٢ رقم ١٩٣.
(٣) جامع الرواة ٢ : ٤٧٢.
(٤) التهذيب ١٠ : ٧٥ من المشيخة.