قال : اشتر بمالي طعاماً ثمّ كل منه (١).
هذا مضافاً إلى خبر الكاهلي (*) (٢) عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قلت : رجل
______________________________________________________
على أنّ الظاهر من الآية الكريمة كون المجوز للوطء هو ملكيّة عين الأمة ، فلا تشمل ملكيّة منفعتها.
وبعبارة اخرى : إنّه لو كنا نحن والآية الكريمة لقلنا بعدم جواز وطء الأمة المحللة حيث إنها ظاهرة في حصر سبب الحل في الزوجية وملك اليمين ، والتحليل خارج عنهما.
غير أننا التزمنا بجوازه به للنصوص الخاصّة الدالّة عليه ، فإنّها تكون مخصِّصة لعموم الآية الكريمة.
لكن هذا لا يعني الموافقة على ما أفاده الماتن (قدس سره) في مقام التعليل. فإنّ هذه النصوص وإن كانت دالّة على حلّية الجارية بالتحليل ، إلّا أنها ظاهرة في حلّيتها بالتحليل الصادر من المالك بالفعل ، فلا تشمل المقام ، حيث لا يكون الآذن مالكاً لها حين إذنه وإنما سيملكها بعد ذلك.
(١) قياسه (قدس سره) للمقام على ما ذكره من المثال ، قياس مع الفارق. فإنّ جواز الأكل في المثال على القاعدة ، حيث لا يعتبر في أكل مال الغير والتصرّف فيه إلّا تحصيل رضاه وطيب نفسه ولو باطناً ، فيجوز التصرّف فيه حتى مع عدم الإذن الإنشائي بالمرّة ، فضلاً عن وجوده في مرحلة سابقة على ملكيته له.
وأين هذا من المقام ، أعني باب التحليل ، حيث يعتبر فيه الإنشاء ولا يكفي مجرّد إحراز رضا المالك؟! والحاصل أنّ المؤثر في حلّية الجارية إنما هو إنشاء المالك لحلّيتها له ، ومن هنا فلا أثر لإنشاء غيره وإن كان سيملكها فيما بعد ، لعدم الدليل عليه.
(٢) رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد
__________________
(*) هذا هو العمدة ، وإلّا فللمناقشة فيما ذكره مجال.