وإن كان فيه ربح ، فلا إشكال في صحّته. لكن في كونه قراضاً فيملك العامل بمقدار حصّته من العبد (١) أو يستحق عوضه على المالك للسراية (٢) أو بطلانه مضاربة واستحقاق العامل اجرة المثل لعمله (٣) كما إذا لم يكن ربح ، أقوال ، لا يبعد ترجيح الأخير لا لكونه خلاف وضع المضاربة ، للفرق بينه وبين صورة عدم الربح (٤) بل لأنه فرع ملكيّة المالك (*) المفروض عدمها (٥).
ودعوى أنه لا بدّ أن يقال : إنه يملكه آناً ما ثمّ ينعتق ، أو تقدر ملكيّته حفظاً لحقيقة البيع ، على القولين في تلك المسألة ، وأي منهما كان يكفي في ملكيّة الربح.
مدفوعة بمعارضتها بالانعتاق الذي هو أيضاً متفرع على ملكيّة المالك ، فإن لها أثرين في عرض واحد : ملكيّة العامل للربح والانعتاق ، ومقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثاني. وعليه فلم يحصل للعامل ملكيّة نفس العبد ، ولم يفوِّت المالك عليه أيضاً شيئاً ، بل فعل ما يمنع عن ملكيّته. مع أنه يمكن أن يقال : إن التفويت من الشارع لا منه.
لكن الإنصاف أنّ المسألة مشكلة ، بناءً على لزوم تقدّم ملكيّة المالك وصيرورته للعامل بعده ، إذ تقدّم الانعتاق على ملكيّة العامل عند المعارضة في
______________________________________________________
(١) وكأنّ الوجه فيه عموم أدلّة المضاربة مع عدم القول بالسراية.
(٢) لكون الانعتاق عليه ، فيكون وكأنه هو المعتق له بالمباشرة.
(٣) لصدوره عن أمره من غير قصد للتبرع.
(٤) إذ مع وجود الربح لا يمكن أن يقال إنه خلاف كونه في مقام الاسترباح.
(٥) بل الصحيح في التعليل أن يقال : إنّ عدم استحقاق العامل للحصّة من الربح ناشئ عن عدم تحققه واقعاً في المقام ، وذلك لتوقف ملكيّة العامل لها على كون المعاملة رابحة بالنسبة إلى المالك ، وهو غير متصور فيما نحن فيه ، إذ الملكيّة آناً ما قبل الانعتاق القهري لا يعدّ ربحاً ، كي يقال باستحقاق العامل منه شيئاً.
__________________
(*) بل لأنّ هذه المعاملة لم يربح المالك فيها لتكون حصّة منه للعامل.