وضاح ـ مع أنّه ليس من شأن الإمام العارف بالأحكام الواقعيّة ـ تعذّر التصريح بالتأخير بواسطة مخالفته لمذهب العامّة.
واحتمال أن يكون المراد بالحمرة المرتفعة فوق الجبل ـ أو الليل في خبر ابن وضاح ـ الصفرة الحاصلة في الأماكن العالية عند إشراف الغروب ، التي هي عبارة عن اصفرار الشمس ، أو حمرة عارضيّة موجبة للشكّ في غيبوبة القرص حتّى يكون الأمر بالاحتياط بواسطة كونه شبهة موضوعيّة في غاية البعد عن سوق السؤال ؛ إذ المقصود بذكر ارتفاع الحمرة كذكر ارتفاع الليل وسائر الفقرات المذكورة في السؤال ليس إلّا تأكيد ما ذكره أوّلا من مواراة القرص ، فغرضه ليس إلّا الاستفهام عن أنّه هل تجوز الصلاة والإفطار عند مواراة القرص ، أم يجب الانتظار إلى أن تذهب الحمرة التي يتعارف ارتفاعها بعد الغروب وهي الحمرة المشرقيّة؟نعم ، بناء على أن يكون متن الرواية «فوق الجبل» كما في بعض النسخ ، لا «الليل» كما في بعضها الآخر ، لا يبعد أن يكون المراد بها الحمرة الحادثة في الأماكن العالية بواسطة انعكاس الحمرة الحاصلة في ناحية المغرب بعد غيبوبة القرص ، وعلى هذا التقدير أيضا تدلّ على المطلوب ، كما لا يخفى.
والحاصل أنّه لا مجال للارتياب في أنّ المقصود بالسؤال والجواب إنّما هو بيان أصل الوقت ، لا حكم الشاكّ في استتار القرص وعدمه ، فما وقع في الجواب من التعبير بلفظ الاحتياط مع ما فيه من الإشعار بكونه مستحبّيّا لم يكن إلّا لعدم تمكّن الإمام عليهالسلام من إظهار الحقّ إلّا بهذا الوجه القابل للتوجيه على مذهب المخالفين ، فيستفاد من هذين الخبرين عدم تمكّن الأئمّة عليهمالسلام من الأمر بتأخير