الشفق ، لكن لا بدّ من حملها على ما لا ينافي غيرها من الأخبار الكثيرة الدالّة على بقاء وقتها بعد غيبوبة الشفق في الجملة ، المعتضدة بفتوى الأصحاب وإجماعهم.
وما سمعت (١) حكايته عن بعض أصحابنا من القول بأنّه ليس لها إلّا وقت واحد فهو ممّا لم يعرف قائله ، بل قد يغلب على الظنّ أنّ مراد هذا البعض ليس إلّا وقتها الاختياريّ لا مطلقا ، فإنّ من المستبعد التزام أحد بخروج وقته مطلقا بسقوط الشفق حتّى للمضطرّ والمعذور ؛ لمخالفته للمعتبرة المستفيضة بل المتواترة الدالّة بالصراحة على بقاء وقتها في الجملة بعد غيبوبة الشفق ، فهذا البعض ـ على ما يظنّ به ـ إمّا مفصّل بين المغرب وغيرها ، فيرى جواز تأخير سائر الصلوات اختيارا إلى آخر أوقاتها دون المغرب ، كما لا يبعد الالتزام به بالنظر إلى ظواهر الأخبار وإن لم نعرف قائلا بذلك ، أو أنّه يمنع عن التأخير اختيارا في سائر الصلوات أيضا ولكنّه خصّ المغرب بالوقت الواحد بواسطة النصوص المتقدّمة الدالّة عليه بعد توجيهها على ما لا ينافي مذهبه ببعض التقريبات الآتية.
والحاصل أنّه لا مجال للارتياب في بقاء وقت المغرب بعد سقوط الشفق في الجملة ، أمّا في السفر ونحوه من موارد الضرورة العرفيّة فهو من القطعيّات الغير القابلة للتشكيك حيث يدلّ عليه ـ مضافا إلى كونه هو القدر المتيقّن من مورد المستفيضة المتقدّمة عند التكلّم في امتداد وقتها إلى نصف الليل إلّا مقدار فعل العشاء ، وغيرها من الأخبار المطلقة الآتية ـ خصوص أخبار مستفيضة :
منها : خبر القاسم بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ذكر أبو الخطّاب
__________________
(١) في ص ١٥٨.