الله عند البحث عن جواز التطوّع في وقت الفريضة.
ويؤيّده الأخبار (١) الناطقة بأنّ المفيض من عرفات إذا صلّى المغرب في المزدلفة يؤخّر النافلة إلى ما بعد العشاء ، بل قد يستدلّ له بهذه الأخبار.
وفيه نظر ؛ إذ لم يعلم انحصار وجهه بخروج وقت النافلة.
وأمّا ما في المدارك من الاستدلال لعدم خروج وقتها بسقوط الشفق : بما في صحيحة (٢) أبان من حكاية فعل الإمام عليهالسلام (٣) ، ففيه : أنّه حكاية فعل لم يعرف زمانه ولا وجهه.
فالأظهر ما هو المشهور من أنّ وقتها من بعد أداء المغرب إلى سقوط الشفق.
(فإن بلغ ذلك ولم يكن صلّى النافلة أجمع ، بدأ بالفريضة) كما في المتن وجملة من كتب العلّامة على ما حكي (٤) عنها.
واستدلّ عليه في محكيّ المعتبر : بأنّ النافلة لا تزاحم غير فريضتها ؛ لما روي من أنّه «لا تطوّع في وقت فريضة» (٥) (٦).
وعن الشهيدين وغيرهما القول بأنّ من كان قد شرع في ركعتين منها ثمّ
__________________
(١) منها : ما في الكافي ٤ : ٤٦٩ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ١٩٠ / ٦٣١ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٥ / ٩٠٠ ، والوسائل ، الباب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح ٢ و ٤.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٢٤٣ ، الهامش (٥).
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٤٣ ، الهامش (٦).
(٤) الحاكي عنها هو الطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ٢٢٥ ، وانظر : إرشاد الأذهان ١ : ٢٤٣ ، وتحرير الأحكام ١ : ٢٨ ، وقواعد الأحكام ١ : ٢٥ ، ومنتهى المطلب ٤ : ١٣٦.
(٥) تقدّم تخريجه في ص ٨٧ ، الهامش (٤).
(٦) المعتبر ٢ : ٥٤ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٧٤.