تنبيه : لو زعم عدم بلوغه أو استصحبه إلى أن مضى مدّة من بلوغه فأتى بوظيفة الوقت ناويا بفعله الاستحباب ، صحّت صلاته ولم تجب عليه إعادتها على المختار ؛ لمطابقة المأتيّ به للمأمور به قاصدا بفعله التقرّب ، ولا يعتبر في صحّة العبادة أزيد من ذلك ، وخطؤه في تشخيص الأمر المتوجّه إليه غير قادح في ذلك كما عرفت تحقيق ذلك كلّه في نيّة الوضوء.
وأمّا على المشهور : فيشكل الحكم بعدم الإعادة في الفرض ، خصوصا على التمرينيّة وإن لا يخلو القول به حتّى على التمرينيّة عن وجه.
المسألة (الثالثة : إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت) حقيقة أو حكما ، أي كان متمكّنا من تشخيص الوقت الذي هو فيه ـ من أنّه هل هو قبل الزوال ـ مثلا ـ أو بعده ـ بطريق علميّ من مشاهدة ونحوها أو بأمارة معتبرة شرعا (لم يجز التعويل على الظنّ) كما في غيره من الموضوعات الخارجيّة والأحكام الشرعيّة على المشهور ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ؛ لأنّ دخول الوقت شرط في الصلاة ، فلا بدّ من إحرازه كغيره من الشرائط ، ولا يكفي في ذلك مجرّد الظنّ بذلك ؛ فإنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا ، كما شهد بذلك الأدلّة الأربعة الدالّة على أنّ مقتضى الأصل : عدم جواز العمل بالظنّ والتعويل عليه ، مضافا إلى الأخبار الخاصّة الدالّة عليه.
كقوله عليهالسلام في خبر ابن مهزيار ـ المتقدّم (١) في تحديد الفجر ـ : «الفجر هو الخيط الأبيض المعترض .. فلا تصلّ في حضر ولا سفر (٢) حتّى تبيّنه ؛ فإنّ الله
__________________
(١) في ص ١٢٧.
(٢) في المصدر : «في سفر ولا حضر».