دعوى استفادته من ذلك ، لكنّها لا تخلو عن تأمّل ، وإن كان ربما يستأنس له بالموثّقة المتقدّمة (١) في نافلة الظهرين ، فليتأمّل.
وأمّا الاستدلال لما حكي عن الشهيدين من إتمام ما شرع فيه : بالنهي عن إبطال العمل ، ففيه : ما ستعرف ـ إن شاء الله ـ من اختصاص حرمة القطع بالفريضة دون النافلة ، خصوصا في مثل الفرض الذي يعارض إطلاق دليل حرمة القطع ـ بعد تسليمه ـ إطلاق النهي عن التطوّع في وقت الفريضة ، الذي مقتضاه حصول البطلان ، لا الإبطال.
اللهمّ إلّا أن يحمل هذا النهي على الكراهة ، فلا ينافي حينئذ حرمة القطع.
وأضعف من ذلك الاستدلال له بأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه ؛ إذ ليس معناه المضيّ فيما شرع فيه حتّى مع اختلال شرائطه وحصول ما ينافيه ، كما هو واضح.
نعم ، لا يبعد دعوى انصراف الأخبار الناهية عن التطوّع في وقت الفريضة عن مثل الفرض خصوصا لو أتمّها مخفّفة ، فهذا القول لا يخلو عن قوّة وإن كان الأوّل أحوط بناء على حرمة التطوّع في وقت الفريضة ، ولكنّك ستعرف ضعف المبنى ، فالأمر فيه سهل ، والله العالم.
(والركعتان) المسمّيتان بالوتيرة ، اللّتان يؤتى بهما (من جلوس بعد) صلاة (العشاء) وإن جاز فيهما القيام أيضا ، بل لعلّه أفضل ، كما عرفته في محلّه ، وقتهما (يمتدّ) من بعد العشاء (بامتداد وقت الفريضة) بلا خلاف فيه على
__________________
(١) في ص ٢٤١.