الظاهر ، بل عن ظاهر المعتبر وصريح غيره دعوى الإجماع عليه (١).
واستدلّ له : بإطلاق الأدلّة السالمة عن المعارض.
لكن قد يقال باعتبار البعديّة العرفيّة ؛ لأنّه المنساق من الأدلّة ، فلا تجوز صلاة العشاء ـ مثلا ـ في أوّل الوقت وتأخير الوتيرة من غير اشتغال بنافلة إلى النصف ـ مثلا ـ أو إلى الطلوع بناء على امتداد الوقت إليه إمّا مطلقا أو لدى الضرورة (٢).
أقول : مقتضى هذا الدليل كون وقتها أطول من وقت الفريضة ؛ لأنّها شرّعت بعد الفريضة ، فمقتضى إطلاق دليلها جواز الإتيان بها بعد الفريضة مطلقا وإن وقعت الفريضة في آخر وقتها.
اللهمّ إلّا أن يقال بامتداد وقت الفريضة إلى طلوع الفجر ، فعنده ينتهي وقت النافلة أيضا ؛ لحضور وقت فريضة أخرى ، فلا يكون وقتها حينئذ أطول من وقت الفريضة.
لكن بناء على ما هو المشهور ـ من انتهاء وقت الفريضة عند انتصاف الليل ـ يجب أن يتعدّى عنه وقت الوتيرة بمقتضى هذا الدليل.
وهذا خلاف ظواهر كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعقد إجماعهم المحكيّ ؛ حيث إنّ المتبادر من قولهم : «يمتدّ وقتهما بامتداد وقت الفريضة» : إرادة تبعيّتها له في الوقت ، وعدم كون وقتها أطول من وقت الفريضة.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٤ ، منتهى المطلب ٤ : ٩٧ ، وحكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٧ : ١٩٠ ـ ١٩١ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٣.
(٢) كما في جواهر الكلام ٧ : ١٩١.