الوقت المختصّ بالسابقة أو في الوقت المشترك.
وقد أشرنا في مسألة من أدرك الوقت في أثناء صلاته أنّ هذا الفرع ونظائره يتّجه على المختار من اشتراك الوقت من حيث الشأنيّة من أوّل الوقت ، وأمّا على المشهور فلا يخلو عن إشكال.
(وإن لم يذكر حتّى فرغ) من صلاته (فإن كان صلّى) العصر (في أوّل وقت الظهر ، أعاد) ها (بعد أن يصلّى الظهر) على المشهور من اختصاص أوّل الوقت بالأولى ، وكذلك العشاء لو صلّاها قصرا في أوّل وقت المغرب ، أو تماما وقد أتى بها بزعم دخول الوقت على وجه فرغ منها قبل أن يمضي من أوّل الوقت مقدار ثلاث ركعات.
ولكنّك عرفت في محلّه أنّ الأظهر عدم الاختصاص إلّا عند تنجّز التكليف بالأولى ، لا مطلقا ، فلا فرق بين هذه الصورة بل ولا بين ما لو صلّى العصر أو العشاء قبل الزوال والغروب ودخل الوقت في الأثناء ، وبين ما لو صلّاهما في الوقت المشترك (على الأشبه).
(وإن كان) صلّى (في الوقت المشترك أو دخل) الوقت المشترك (وهو فيها أجزأته وأتى بالظهر).
لكن مقتضى ظاهر صحيحة زرارة ، المتقدّمة (١) : أنّه لو ذكر ذلك بعد الفراغ من العصر ، فهو بمنزلة ما لو ذكره في الأثناء في العدول إلى سابقتها واستئناف اللاحقة ؛ معلّلا بأنّها أربع مكان أربع ، ولذا ربما مال إليه ، أو قال به بعض (٢)
__________________
(١) في ص ٣٩٨.
(٢) مفاتيح الشرائع ١ : ١٢٤ ، مفتاح ١٤٤.