المبسوط (١).
وقيل : إنّ أوّل وقتهما بعد الفراغ من صلاة الليل والوتر ولو في أوّل وقتها (٢) ، بل في الحدائق (٣) نسبته إلى المشهور.
لكن في عدّ القولين متقابلين تأمّلا ؛ إذ لا خلاف على الظاهر في جواز دسّهما في صلاة الليل ولو في أوّل وقتها ، ولم يظهر من التوقيت المنسوب إلى المشهور جواز تقديمهما على الفجر في غير هذه الصورة.
وعلى تقدير التزامهم بذلك لم يعلم مخالفة المصنّف وغيره لهم في ذلك ، بل ظاهر إطلاق المتن حيث قال : (ويجوز أن يصلّيهما قبل ذلك) : جواز الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل من غير دسّ أيضا بأن يقتصر على فعلهما قبل الفجر من غير نافلة الليل ، فلذا قد يستشكل فيما أراده من التوقيت المذكور ؛ فإنّ جواز تقديمهما على الفجر على الإطلاق ينافي تحديد أوّل وقتهما بما بعد الفجر ؛ إذ لا معنى لوقت الصلاة إلّا ما جاز إيقاعها فيه.
نعم ، لو خصّ الجواز بصورة الدسّ ونحوها ، أمكن أن يقال : إنّ وقتهما من حيث هو بعد الفجر ولكن رخّص في تقديمهما تبعا لصلاة الليل ونحوه ، كما أنّ وقت صلاة الليل من حيث هو بعد انتصاف الليل ولكن قد يجوز تقديمها من أوّل
__________________
(١) جمل العلم والعمل : ٦٢ ، المبسوط ١ : ٧٦ ، وحكاه عنهما العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٥٦ ـ ٥٧ ، المسألة ١٣.
(٢) قال به الشيخ الطوسي في النهاية : ٦١ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٧٠ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٠٣.
(٣) الحدائق الناضرة ٦ : ٢٤٠.