(المقدّمة الثانية : في المواقيت).
(والنظر في مقاديرها وأحكامها).
(أمّا الأوّل) فلا ريب في أنّ الفرائض اليوميّة واجبات موقّتة لا يجوز تقديمها على أوقاتها ولا تأخيرها عنها بلا خلاف فيه ، بل عليه دعوى إجماع علماء الإسلام كافّة ، عدا أنّه حكي عن ابن عبّاس والشعبي في صلاة الظهر من جواز تقديم المسافر لها قليلا (١).
(فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر) بلا خلاف فيه في الجملة ، عدا ما حكي عن الحلبي من القول بانتهاء وقتهما ولو للمضطرّ بصيرورة ظلّ كلّ شيء مثله (٢).
وهو واضح البطلان ؛ لمخالفته للإجماع وصريح الأخبار البالغة حدّ التواتر بل فوقه ، ولذا قد يظنّ بوقوع الغفلة في الحكاية.
ـ وكيف كان فيدلّ على دخول وقت الفرضين بالزوال ـ الذي هو عبارة عن
__________________
(١) المغني ١ : ٤٤٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨٠.
(٢) راجع الكافي في الفقه : ١٣٧ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٦ : ١١١ ، و ١٥٤.