أو الأمر بفعلها في السحر أو في آخر الليل ، فإنّها محمولة على الأفضليّة ؛ جمعا بينها وبين غيرها ممّا دلّ على جواز فعلها بعد الانتصاف ، كما يشهد له ـ مضافا إلى أنّه هو الذي يقتضيه الجمع بين الروايات ـ رواية أبي بصير ، المتقدّمة (١) ، فيستفاد من هذه الأخبار أنّ آخر الليل أفضل.
ولا يبعد أن يدّعى أنّه يستنبط من ذلك ـ بمساعدة الفهم العرفي بواسطة بعض المناسبات المغروسة في الذهن ، خصوصا بملاحظة ما في هذه الروايات من الاختلاف وكون آخر الليل مقولا بالتشكيك ـ القاعدة الكلّيّة المذكورة في المتن ، ـ التي ادّعي عليها الإجماع ـ من أنّه كلّما قرب من الفجر كان أفضل ، كما يؤيّده فهم الأصحاب واستشهادهم بهذه الأخبار للمدّعى.
ويدلّ على استحباب خصوص الوتر من صلاة الليل فيما يقرب من الفجر جملة من الأخبار :
منها : صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أفضل ساعات الوتر ، فقال : «الفجر الأوّل (٢) ذلك» (٣).
ورواية إسماعيل بن سعد ، المتقدّمة (٤).
وما عن الشهيد رحمهالله في الذكرى ، قال : روى ابن أبي قرّة عن زرارة أنّ رجلا سأل أمير المؤمنين عليهالسلام عن الوتر أوّل الليل ، فلم يجبه ، فلمّا كان بين الصبحين
__________________
(١) في ص ٢٢.
(٢) في المصدر : «أوّل».
(٣) الكافي ٣ : ٤٤٨ / ٢٣ ، التهذيب ٢ : ٣٣٦ / ١٣٨٨ ، الوسائل ، الباب ٥٤ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٤) في ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦.