الفريضة ، وعند البدأة بالفريضة يقتصر عليها ، فليتأمّل.
الثالثة : قد أشرنا آنفا إلى أنّ الأفضل تخصيص آخر الليل بالوتروأنّ الأولى عند ضيق الوقت هو البدأة بالوتر وقضاء ما عداها من نافلة الليل في صدر النهار ، والأحوط بل الأفضل تأخيرها عن الفريضة.
فلو ظنّ الضيق فأوتر وصلّى ركعتي الفجر ثمّ انكشف خطؤه وبقاء الليل ، ففي محكيّ الدروس والذكرى أنّه يضيف إلى ما صلّى ستّا ، ويعيد ركعة الوتر وركعتي الفجر ، ثمّ نسبه إلى الشيخ المفيد (١) ، ثمّ نقل عن الشيخ عليّ بن بابويه أنّه يعيد ركعتي الفجر لا غير (٢) (٣).
أقول : قد يتراءى من عبائرهم إهمال ركعتي الشفع وإسقاطهما من البين في الفرض مع أنّه لا مقتضي لذلك.
فالذي يغلب على الظنّ أنّ مرادهم بالوتر فيما هو المفروض موضوعا للكلام هو معناها الأعمّ من الركعات الثلاث ، كما أنّ الظاهر أنّها بهذا المعنى هو المراد من النصوص والفتاوى الدالّة على أفضليّة إيقاعها في آخر الليل والبدأة بها عند ضيق الوقت ، فمحلّ الكلام على الظاهر فيما إذا أتى بالركعات الثلاث وركعتي الفجر ثمّ انكشف بقاء الوقت ، وقد حكم ابن بابويه في الفرض بأنّه يحتسب الجميع من نافلة الليل ، فيضيف إليها ستّا فيصير المجموع إحدى عشرة
__________________
(١) المقنعة : ١٤٤.
(٢) حكاه عنه أيضا ابن إدريس في السرائر ١ : ٣٠٨ ، والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٣٣٤ ، المسألة ٢٢٥.
(٣) الدروس ١ : ١٤١ ، الذكرى ٢ : ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ، وحكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٣٨.