ركعة ، وهي نافلة الليل ، ثمّ يأتي بركعتي الفجر ، وقد أفتى الشيخ المفيد ـ على ما حكاه عنه الشهيد في الكتابين ـ بأنّه يعيد أيضا ركعة الوتر ، أي مفردتها ، فإنّها هي المتبادر من الركعة ، لا الركعات الثلاث.
وعن الذكرى أيضا بعد ما سمعت حكايته عن المفيد أنّه نقل عن الشيخ في المبسوط أيضا أنّه قال : لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثمّ ذكر بعد أن أوتر ، قضاهما ، وأعاد الوتر (١).
ثمّ قال ما لفظه : وكأنّ الشيخين نظرا إلى أنّ الوتر خاتمة النوافل ليوترها (٢). انتهى.
ولا يخفى عليك أنّ كلامهم مبنيّ على جواز العدول عن نافلة الفجر إلى نافلة الليل.
وعلى هذا فما ذكره ابن بابويه ـ من أنّه يضيف ستّا ويعيد ركعتي الفجر لا غير ـ أوفق بالقواعد ؛ لأنّ الوتر وقعت صحيحة ، فلا مقتضي لإعادتها.
وما يقال من أنّه أتى بها في الوقت لتخيّل الأمر بزعم الضيق فلم تكن في الواقع مأمورا بها ، مدفوع : بما عرفت في صدر الكتاب من أنّ الوتر في حدّ ذاتها نافلة مستقلّة لا تتوقّف صحّتها على ترتّبها على نافلة الليل ، فهي بنفسها صلاة مأمور بها ، وإنّما أثّر ظنّ الضيق في قصد الخروج عن عهدتها ، لا في صيرورتها مأمورا بها ، وهذا غير ضائر في سقوط الأمر بحصول المأمور به ، ولعلّه لذا لم يتعرّضوا في كلماتهم المتقدّمة لحال الشفع ، فإنّه لا مقتضي لإعادتها بعد
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٣١.
(٢) الذكرى ٢ : ٣٧٥ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٣٨.