نعم ، لو لا الأدلّة الاجتهاديّة المتقدّمة والإجماعات المحكيّة المعتضدة بالشهرة وعدم معروفيّة الخلاف ، لكان المرجع عند الشكّ في اشتراط الاستقلال في كلّ ركعتين من النوافل وعدم اتّصالهما بلا حقتهما وانفصالهما عن سابقتهما ، أو الشكّ في جزئيّة التشهّد والتسليم لكلّ ركعتين من النوافل الثابتة مشروعيّتها ، ـ كثمان ركعات نافلة الزوال مثلا ـ أصالة البراءة ، وأصالة عدم تعلّق الأمر بالمقيّد أو المركّب من الأجزاء المشتملة على التشهّد والتسليم ، وأصالة عدم تعلّق الأمر الغيري بالجزء المشكوك جزئيّته ، كما تقرّر في محلّه ، وتقدّمت الإشارة إليه عند البحث عن جواز تبعيض النوافل المرتّبة.
وأمّا ما لم تثبت مشروعيّتها ذاتا ـ كنافلة ذات ركعة أو ذات ثلاث ركعات أو خمس أو نحو ذلك ـ فمقتضى الأصل : عدم مشروعيّتها ، بل يكفي في حرمة الإتيان بها بعنوان العبادة مجرّد الشكّ في تعلّق الأمر بالصلاة بهذه الكيفيّة من غير حاجة إلى أصالة العدم.
والحاصل : أنّه متى شكّ في كون الفعل الخاصّ مشروعا ـ كالصلاة ركعة واحدة مثلا ـ يحرم إيجاده بعنوان كونه عبادة. ومتى شكّ في كون الكيفيّة الخاصّة شرطا لما هو المشروع أو جزء له بعد أن ثبت أصل المشروعيّة كثمان ركعات نافلة الزوال ونحوها ، يرجع إلى الاصول المتقدّمة لو لم يكن دليل على خلافها.
وأمّا صلاة الأعرابي فهي ما أرسلها الشيخ ـ في محكيّ المصباح ـ عن زيد بن ثابت ، قال : أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال : بأبي أنت وامّي يا رسول الله إنّا نكون في هذه البادية بعيدا من المدينة ولا نقدر أن نأتيك في