واستشكل صاحب الحدائق في الحكم المذكور ؛ نظرا إلى أنّ الخبرين الأخيرين المرويّين من طريق أصحابنا أخصّ من المدّعى ؛ لورودهما في صلاة الصبح خاصّة. وأمّا النبويّان وإن عمّ أوّلهما لكلّ صلاة ولكنّه استظهر من المدارك وغيره كونه عامّيّا ، فلم يعتمد عليه ، وأوهن من ذلك عنده الاستدلال له بالإجماع (١).
ولا يخفى عليك أنّ الخدشة في مثل هذه الرواية المشهورة المعمول بها لدى الأصحاب قديما وحديثا ، المعتضدة بالنصوص الخاصّة في مثل هذا الفرع ـ الذي لم يعلم وجود قائل بالخلاف ـ في غير محلّها ؛ فلا ينبغي الاستشكال في لزوم الإتيان بالفريضة في الصورة المفروضة (ويكون) بذلك (مؤدّيا) لا قاضيا ولا ملفّقا (على الأظهر) الأشهر ، بل المشهور ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه (٢).
خلافا لما حكي عن السيّد رحمهالله من القول بكونه قاضيا (٣) ؛ نظرا إلى أنّ خروج الجزء يوجب خروج المجموع من حيث المجموع ، وأنّ الركعة المدركة وقعت في وقت الركعة الأخيرة لدى التحليل ، ولصدق عدم فعلها في الوقت مع ملاحظة التمام ، بل بها يصدق الفوات.
وفيه ما لا يخفى بعد شهادة النصوص المتقدّمة (٤) بأنّ «من أدرك ركعة من
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٦ : ٢٧٦.
(٢) الخلاف ١ : ٢٦٨ ، المسألة ١١ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٩٣.
(٣) لم نعثر عليه في كتب السيّد المرتضى ، المتوفّرة لدينا ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٢٦٨ ، ضمن المسألة ١١.
(٤) في ص ٣٥١.