إيقاعها في آخر الليل.
وبما أشير إليه في الصحيحة المتقدّمة (١) ـ من صعوبة التأسّي برسول الله صلىاللهعليهوآله في هذا الفعل وعدم كونه في وسع كلّ أحد ـ يظهر وجه ما في الأخبار الآمرة بإيقاعها في آخر الليل من الإطلاق وعدم تقييده بما إذا لم يرد الإتيان بها على النحو المأثور من فعل النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فإنّها منزّلة بلحاظ حال الغالب ، لا الأوحدي من الناس الذي يتحمّل مثل هذه المشقّة الشديدة لتحصيل زيادة الفضيلة ، والله العالم.
(ولا يجوز تقديمها) أي صلاة الليل (على الانتصاف) قضيّة للتوقيت الذي عرفته آنفا بشهادة النصّ والإجماع الذي تقدّمت (٢) حكايته عن المعتبر والمنتهى ، المعتضدة بالشهرة وغيرها ممّا سمعت (إلّا لمسافر يصدّه جدّه أو شابّ تمنعه رطوبة رأسه) عن فعلها فيما بعد الانتصاف ؛ فإنّه يجوز لهما تقديمها لدى الأكثر (٣) ، بل المشهور ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (٤).
خلافا لما حكي عن زرارة بن أعين من المنع مطلقا قائلا : كيف تقضى صلاة قبل وقتها! إنّ وقتها بعد انتصاف الليل (٥). وستسمع (٦) عن محمّد بن مسلم
__________________
(١) في ص ٢٤ و ٢٦٢.
(٢) في ص ٢٥٤.
(٣) كما في مدارك الأحكام ٣ : ٧٨.
(٤) الخلاف ١ : ٥٣٧ ، المسألة ٢٧٥ ، وحكاه عنه السيّد الطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ٢١٨.
(٥) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٢ : ٣٧١.
(٦) في ص ٢٧٢.