برسول الله صلىاللهعليهوآله بعد بيان كيفيّة ما صدر منه ينافي كونه من الخصائص ، بل ربّما يظهر من صحيحة زرارة ، المتقدّمة (١) في صدر الكتاب ـ عند بيان ما جرت به السنّة في عدد النوافل ـ أنّ الفضل إنّما هو في التفريق والإتيان بها على النحو الذي كان يصلّي رسول الله صلىاللهعليهوآله ، لا من حيث التأسّي ، بل من حيث كونها مشروعة كذلك.
قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما جرت به السنّة في الصلاة ـ إلى أن قال ـ : قلت : فهذا جميع ما جرت به السنّة؟ قال : «نعم» فقال أبو الخطّاب أفرأيت إن قوي فزاد؟ قال : فجلس وكان متّكئا فقال : «إن قويت فصلّها كما كانت تصلّى وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل ، إنّ الله يقول (وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ) (٢)».
وهذه الصحيحة كما تراها صريحة فيما يقوله ابن الجنيد (٣) من استحباب الإتيان بها في ساعات متفرّقة ، كما كان يصلّيها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، لكن فيها إشارة إلى أنّ الخروج عن عهدة هذا التكليف والإتيان بها على النحو الذي صدرت من رسول الله صلىاللهعليهوآله ليس في وسع سائر الناس ؛ لما فيه من الحرج والمشقّة ، فالذي ينبغي أن يقال في توجيه الأخبار ما ذكره في الحدائق (٤) ـ كما في غيره (٥) أيضا احتماله ـ من أنّ الأفضل هو الإتيان بها على النحو الذي كان يصلّيها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ولكن لو أريد الإتيان بجميعها في مجلس واحد ، فالأفضل
__________________
(١) في ص ٢٤.
(٢) طه ٢٠ : ١٣٠.
(٣) راجع الهامش (٣) من ص ٢٦١.
(٤) الحدائق الناضرة ٦ : ٢٢٨ ـ ٢٢٩.
(٥) راجع : ذخيرة المعاد : ٢٠٠.