لكان مقتضاه صحّة الشريكة أيضا وإن عصى بترك صاحبة الوقت ، كما هو الشأن في الواجبين المتزاحمين.
ثمّ لا يخفى عليك أنّه لا يثبت بهذه الأدلّة أزيد من عدم كون آخر الوقت وقتا لصلاة الظهر لدى المزاحمة ، وأمّا عدم صلاحيّته رأسا لفعلها ولو على تقدير براءة الذمّة من العصر ـ كما لو أتى بها في الوقت المشترك على وجه صحيح بأن صلّى ـ مثلا ـ الظهر والعصر جميعا ثمّ انكشف في آخر الوقت وقوع خلل في الاولى دون الثانية ـ فلا.
فالأظهر امتداد وقتها من حيث هو إلى أن تغيب الشمس وإن لم يكن عند تنجّز التكليف بالعصر وقتا فعليّا لها ، فلا يجوز تأخيرها في الفرض وإن كان الأحوط أن ينوي بفعلها امتثال أمرها الواقعي من غير تعرّض لكونها أداء أو قضاء ، كما أنّ الأحوط الإتيان بها في خارج الوقت أيضا مترتّبة على ما عليه من الفوائت لو كان عليه فوائت ، والله العالم.
فتلخّص ممّا أسلفناه أنّ ما بين الزوال إلى الغروب وقت لكلّ من الصلاتين شأنا ، وأمّا الوقت الفعلي الذي يكون المكلّف مأمورا بإيقاعهما فيه على سبيل التحقيق لا على سبيل الفرض والتقدير ففيه التفصيل المتقدّم.
(وكذا) الكلام في وقت العشاءين ، فإنّه (إذا غربت الشمس ، دخل وقت المغرب) والعشاء (و) لكن (يختصّ) المغرب (من أوّله بمقدار ثلاث ركعات ، ثمّ يشاركها العشاء حتّى ينتصف الليل ، ويختصّ العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات) في الحضر ، وركعتين في السفر ، أي