بالعصر ولا يؤخّرها [فتفوته] (١) فيكون قد فاتتاه جميعا» (٢).
ورواية داود بن فرقد ، المتقدّمة (٣).
ويمكن الاستدلال له بما استدلّ به العلّامة ـ في العبارة المتقدّمة (٤) عن المختلف ـ لإثبات اختصاص أوّل الوقت بالظهر ، فإنّه إنّما يتّجه الاستدلال به لإثبات اختصاص آخر الوقت بالعصر ، بتقريب أن يقال : إنّه على تقدير تركه للصلاتين إلى أن لم يبق من الوقت إلّا مقدار أداء إحداهما فهو إمّا أن يكون مأمورا بإيقاعهما معا في ذلك الوقت ، أو بواحدة لا بعينها ، أو معيّنة.
أمّا الأوّل : فتكليف ما لا يطاق.
والثاني : فهو مخالف للإجماع.
والثالث : فإن كانت المعيّنة هي العصر ، ثبت المطلوب ، وإن كانت الظهر ، فمخالف للإجماع.
ويؤيّده أيضا ما يستفاد من الأخبار من أنّ تعميم الشارع لأوقات الصلاة إنّما هو من باب التوسعة ، وإلّا فهي بالذات كانت خمسة ، فمقتضى الاعتبار كون صاحبة الوقت أولى بالرعاية في مقام المزاحمة ، فتكون هي المكلّف بها بالفعل ، كما هو الشأن في كلّ واجبين متزاحمين أحدهما أهمّ من الآخر.
لكن لو صحّ الاستدلال بهذا الوجه الاعتباري وكان الدليل منحصرا فيه ،
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠ / ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ / ١٠٥٢ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب المواقيت ، ح ١٨.
(٣) في ص ٨٤ و ١١٢.
(٤) في ص ١٠٨.