تغيب الشمس مختصّ بصلاة العصر ، فإنّ قوله عليهالسلام في الأخبار المتقدّمة (١) : «إلّا أنّ هذه قبل هذه» كما يدلّ بالالتزام العقلي على امتناع تعلّق الأمر بفعل العصر في أوّل الوقت مع كونه مكلّفا بإيقاع الظهر قبلها ، كذلك يدلّ على امتناع تعلّق التكليف بفعل الظهر في آخر الوقت مع كونه مكلّفا بإيقاع العصر بعدها ، فلو تعلّق أمر مطلق ـ مثلا ـ بصلاة الظهر من الزوال إلى الغروب على سبيل التوسعة ثمّ ورد أمر آخر بإيقاع العصر بعدها كذلك ، وجب تقييد كلّ من الأمرين بالآخر ، وجعلهما بمنزلة أمر واحد متعلّق بكلا الفعلين على الترتيب ، فيتضيّق وقتهما إذا لم يبق من الوقت إلّا مقدار أدائهما ، فلو أخّرهما عن هذا الوقت ، فقد عصى ، فلو تركهما حتّى لم يبق من الوقت إلّا مقدار أداء إحدى الصلاتين ، فقد فاتت الظهر ؛ إذ لا يعقل بقاء الأمر بها مع كونه مأمورا بإيقاع العصر بعدها قبل أن تغيب الشمس.
وأمّا العصر فوقتها ـ الذي كان مأمورا بإيقاعها فيه ـ باق ، فلم يتحقّق عصيانها بعد ، والترتيب بين الصلاتين غير معتبر عند استلزام رعايته فوت الحاضرة.
ويشهد لما ذكر (٢) ـ مضافا إلى ما ذكر ـ ما رواه الحلبي في من نسي الظهر والعصر ثمّ ذكر عند غروب الشمس ، قال عليهالسلام : «إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن هو (٣) خاف أن تفوته فليبدأ (٤)
__________________
(١) في ص ٨٢.
(٢) في «ض ١٤» : «ذكرناه» بدل «ذكر».
(٣) كلمة «هو» لم ترد في «ض ١٦» والاستبصار.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «فيبتدئ» بدل «فليبدأ». والمثبت من المصدر.