لدلالة بعض (١) الأخبار ـ المتقدّمة ـ عليه ، بل الظاهر جواز الإتيان بركعتين من نافلة العصر ؛ لما في غير واحد من الأخبار الآمرة بأربع ركعات بين الظهرين من التفصيل بالأمر بركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فإنّ ظاهرها بشهادة السياق أنّ كلّ واحد من العناوين المذكورة في تلك الروايات نافلة مستقلّة ، فللمكلّف الإتيان بكلّ منها بقصد امتثال الأمر المتعلّق بذلك العنوان من غير التفات إلى ما عداها من التكاليف.
وبهذا ظهر أنّه يجوز الإتيان بستّ ركعات أيضا من نافلة العصر ؛ لقوله عليهالسلام ـ في موثّقة سليمان بن خالد ـ : «صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس [قبل الظهر] ، وستّ ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر» (٢) فإنّ ظاهرها كون الستّ ركعات في حدّ ذاتها نافلة مستقلّة.
وفي خبر عيسى بن عبد الله القمّي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا كانت الشمس من هاهنا من العصر فصلّ ستّ ركعات» (٣).
ويظهر من بعض الأخبار جواز الاقتصار في نافلة الزوال أيضا على أربع ركعات :كخبر الحسين بن علوان ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام أنّه كان يقول : «إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلّى تلك
__________________
(١) هي صحيحة زرارة ، المتقدّمة في ص ٢٣.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٥ ، الهامش (١) وما بين المعقوفين من المصدر وكما تقدّم.
(٣) اختيار معرفة الرجال : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ / ٦١٠ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٨.