المتقدّمات (١).
وسيأتي تمام الكلام فيه وفي كون المجموع وقتا اختياريّا أو اضطراريّا عند تعرّض المصنّف رحمهالله له إن شاء الله.
(وما بين طلوع الفجر الثاني) المسمّى بالصبح الصادق (المستطير في الأفق) أي المنتشر فيه ، الذي لا يزال في الزيادة ، دون الفجر الأوّل المستطيل إلى الفوق المنفصل عن الأفق المشبه بذنب السرحان ، المسمّى بالصبح الكاذب (إلى طلوع الشمس وقت) لصلاة (الصبح) بلا خلاف في أوّله ، بل وكذا في آخره أيضا وإن اختلفوا في كونه اختياريّا أو اضطراريّا ، كما ستعرف.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :«وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» (٢).
وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، ولا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس» (٣).
وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر أن يصلّي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصّة ، فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت
__________________
(١) في ص ١١٩ و ١٢٠.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦ / ١١٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧٥ / ٩٩٨ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب المواقيت ، ح ٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٥٦ / ١٠١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٠ / ٩٣٣ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب المواقيت ، ح ٩.