وكيف كان فهذه الرواية نصّ في استحباب التنفّل بأزيد من أربع ركعات ، لكن بناء على المنع عن التطوّع في وقت الفريضة يشكل ارتكاب التخصيص في أدلّة المنع بمثل هذه الروايات. لكنّك ستعرف إن شاء الله ضعف المبنى ، والله العالم.
(وتسقط في السفر نافلة الظهر والعصر) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه ؛ للنصوص المعتبرة المستفيضة :
منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب [ثلاث]» (١).
وصحيحة حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّهما قالا :«الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء» (٢).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة الليل واقضه» (٣).
وعن أبي يحيى الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال : «يا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة» (٤).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٣ ـ ١٤ / ٣١ ، الاستبصار ١ : ٢٢٠ / ٧٧٨ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٣ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٤ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٩ ـ ٤٤٠ / ٣ ، التهذيب ٢ : ١٤ ـ ١٥ / ٣٦ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٧.
(٤) التهذيب ٢ : ١٦ / ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢١ / ٧٨٠ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٤.