أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشيء ، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر ، وأوّل الوقت أفضل» (١).
وعن الفقه الرضوي : «أوّل وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق ، وهو بياض كبياض النهار ، وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب ، وقد رخّص للعليل والمسافر والمضطرّ إلى قبل طلوع الشمس» (٢).
ويحتمل أن يكون المراد بخبر الدعائم تحديد آخر وقت الإجزاء الذي يتعيّن عنده فعل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عنه لا ينبغي تأخيرها إليه.
هذا ، مع أنّ ضعف الرواية وكذا الرضوي مانع عن جعلهما قرينة لحمل الإسفار والإضاءة بل وكذا تجلّل السماء على بلوغ الضوء إلى هذا الحدّ ، مع ما فيه من البعد ، والله العالم.
(و) أمّا (وقت النوافل اليوميّة) فـ (للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيء قدمين) أي : سبعي الشاخص (وللعصر أربعة أقدام).
(وقيل) كما عن جملة من القدماء والمتأخّرين : (مادام وقت) الفضيلة أو (الاختيار) على الخلاف السابق (باقيا) إمّا مطلقا ، كما عن غير واحد منهم ، أو مقيّدا بغير مقدار أداء الفريضة ، كما عن الجمل والعقود والمهذّب والجامع (٣).
(وقيل : يمتدّ وقتها بامتداد وقت الفريضة) وقد اختار هذا القول في
__________________
(١) دعائم الإسلام ١ : ١٣٩ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٠٣.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٧٤ و ١٠٤ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٠٣.
(٣) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٧٤ ، المهذّب ١ : ٧٠ ، الجامع للشرائع : ٦٢ ، وحكاه عنها الفاضل الاصفهاني في كشف اللثام ٣ : ٥٤.