المستند ، ونسبه إلى جماعة ، واستظهره من أخرى حيث قال : والحقّ أنّه يمتدّ إلى وقت الفريضة وفاقا لجماعة ممّن تأخّر ، منهم والدي رحمهالله في المعتمد ، وهو المحكيّ عن الحلبي ، بل ظاهر المبسوط والإصباح والدروس والبيان (١). انتهى.
(والأوّل أشهر) الأقوال وأوضحها مستندا ، بل هو المشهور ، كما ادّعاه بعض (٢).
ويدلّ عليه جملة من الأخبار التي تقدّم أغلبها في صدر المبحث عند تحقيق وقت الظهرين.
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال :«ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس» ثمّ قال : «إنّ حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله كان قامة ، فكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر» ثمّ قال : «أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟» قلت : لم جعل ذلك؟ قال : «لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة» (٣).
إلى غير ذلك من الأخبار التي استشهدنا بها في أوّل المبحث لتنزيل الأخبار
__________________
(١) مستند الشيعة ٤ : ٥٥ ، وانظر : الكافي في الفقه : ١٥٨ ، والمبسوط ١ : ٧٦ ، وإصباح الشيعة :٦٠ ، والدروس ١ : ١٤٠ ، والبيان : ١٠٩.
(٢) السبزواري في كفاية الأحكام : ١٥.
(٣) تقدّم تخريجها في ص ٨٦ ، الهامش (٣).