الراوي في التعبير ، كما أنّه ليس بعزيز في روايات عمّار ، وهو لا يوهنها بالنسبة إلى ما لا خلل فيه ، كما هو واضح.
(و) قيل ـ كما في المتن ، بل لعلّه هو المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا ـ : إنّه (لا يجوز تقديمها) أي النوافل (على الزوال) خلافا لما سمعته آنفا (١) من الشيخ من جوازه لدى الضرورة ، وجماعة من المتأخّرين من جوازه مطلقا.
وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلا ، وعرفت فيما تقدّم أنّ الأخير هو الأقوى ؛ للمستفيضة المتقدّمة الدالّة عليه ، التي قد عرفت أنّه لا مقتضي لطرحها أو تأويلها بعد كون المورد قابلا للمسامحة وعدم صلاحيّة شيء من الأدلّة لمعارضتها.
وقد تكلّف في الجواهر في تأويلها وصرفها إلى النوافل المبتدأة ، أو حملها على إرادة التوسعة في أمر النوافل بتقديمها في وقتها وتأخيرها عنه ، أي جواز الإتيان بها أداء وقضاء ، وحمل ما هو نصّ في جواز تقديم النوافل المرتّبة من أوّل النهار إمّا مطلقا أو إذا علم أنّه يشتغل عند الزوال بالحمل على إرادة البدل العرفي قبل الوقت والقضاء في خارجه بزعم معارضتها لأخبار التوقيت ، المعتضدة بالفتاوى (٢) ، كما زعمه صاحب الحدائق في كلامه المتقدّم (٣). وقد تبيّن ضعفه فيما تقدّم بما لا مزيد عليه.
ولكن مع ذلك الأحوط عدم التقديم ، كما أنّه هو الأفضل (إلّا) في (يوم
__________________
(١) في ص ٢٣٦.
(٢) جواهر الكلام ٧ : ١٨٥ ـ ١٨٦.
(٣) في ص ٢٣٧.