وثانيهما : في أنّ الوقتين اللّذين لكلّ فريضة هل الأوّل منهما للفضيلة والثاني للإجزاء؟ كما عن المشهور (١) ، أو أنّ الأوّل للمختار والثاني للمضطرّين وذوي الأعذار؟ كما عن الشيخين وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن البرّاج وبعض متأخّري المتأخّرين (٢).
حجّة القول بأنّه ليس للمغرب إلّا وقت واحد أخبار مستفيضة :
منها : صحيحة زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت المغرب ، فقال : «إنّ جبرئيل عليهالسلام أتى النبيّ صلىاللهعليهوآله لكلّ صلاة بوقتين غير [صلاة] المغرب فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها» (٣).
في الحدائق : يعني سقوطها ، كقوله سبحانه (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها) (٤) والضمير راجع إلى الشمس بقرينة المقام (٥). انتهى.
أقول : ولا يبعد أن يكون المراد بوجوبها وقت وجوبها ، أي تنجّز التكليف بفعلها ، أعني أوّل الوقت.
وصحيحة أديم بن الحرّ ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «إنّ
__________________
(١) نسبه إلى المشهور صاحب الحدائق فيها ٦ : ٨٩.
(٢) حكاه عنهم العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٣١ ، المسألة ١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٨٩ ، وانظر : المقنعة : ٩٤ ، والنهاية : ٥٨ ، والمبسوط ١ : ٧٢ ، والخلاف ١ : ٢٧١. المسألة ١٣ ، والكافي في الفقه : ١٣٧ ، والمهذّب ١ : ٧١ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٨٨ ، مفتاح ٩٨ ، والوافي ٧ : ٢١٠.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٠ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٢٦٠ / ١٠٣٦ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب المواقيت ، ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) الحج ٢٢ : ٣٦.
(٥) الحدائق الناضرة ٦ : ٨٨.