جبرئيل عليهالسلام أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بالصلاة كلّها ، فجعل لكلّ صلاة وقتين غير المغرب ، فإنّه جعل لها وقتا واحدا» (١).
وما عن الكافي ـ في الصحيح ـ عن زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر عليهالسلام : «إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب ، فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق» (٢).
قال في محكيّ الكافي : وروي أنّ لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق.
ثمّ قال : وليس هذا ممّا يخالف الحديث الأوّل «إنّ لها وقتا واحدا» لأنّ الشفق هو الحمرة ، وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الحمرة إلّا شيء يسير ، وذلك أنّ علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة ، وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلّا قدر ما يصلّي الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلّاها على تؤدة (٣) وسكون ، وقد تفقّدت ذلك غير مرّة ، ولذلك صارت وقت المغرب ضيّقا (٤). انتهى.
أقول : وقد حكي هذا التوجيه عن غيره (٥) أيضا.
والظاهر أنّ القائل بأنّه ليس لها إلّا وقت واحد ـ وهو غروب القرص ـ
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٦٠ / ١٠٣٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٩ / ٩٧٤ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب المواقيت ، ح ١١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٠ / ٩ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب المواقيت ، ح ٢.
(٣) التؤدة : التأنّي. لسان العرب ٣ : ٤٤٣ «وأد».
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٠ ، ذيل ح ٩ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٨٨.
(٥) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٨٨ عن الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٦٠ ، ذيل ح ١٠٣٦.