الوجوب انتفى وجوب التأخير ، بخلاف ما لو تعلّق النذر بالمقيّد ؛ فإنّه بالخصوص غير مشروع ، فلا يصحّ النذر المتعلّق به حتى يعرضه الوجوب.
(وأمّا أحكامها) أى المواقيت (ففيها مسائل) :
(الأولى : إذا حصل) للمكلّف (أحد الأعذار المانعة من الصلاة ، كالجنون والحيض) والإغماء ونحوها (وقد مضى من الوقت مقدار) فعل (الطهارة) المائيّة أو الترابيّة بحسب ما يقتضيه تكليفه (و) مقدار (أداء الفريضة) بحسب حاله من القصر والإتمام والسرعة والبطؤ ونحو ذلك مع ما يتوقّف عليه من المقدّمات التي يتعارف تحصيلها بعد دخول الوقت ، كالستر والاستقبال ونحوهما ولم يكن قد فعل (وجب عليه قضاؤها ، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر).
خلافا للعلّامة في محكيّ النهاية ، فأوجبه فيما لو كان بمقدار مجرّد فعل الصلاة (١) ، فلم يعتبر في وجوب القضاء أزيد من ذلك.
وعن السيّد وأبي علي (٢) قدسسرهما القول بكفاية ما يسع أكثر الصلاة (٣) في باب الحيض.
ولعلّهما لم يقولا به إلّا في الحائض ؛ للرواية (٤) الواردة فيها ، وقد تقدّم (٥)
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ج ٤ ، ص ١٢٤ ، الهامش (١).
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الأبي» بدل «أبي علي». والصحيح ما أثبتناه كما تقدّم في ج ٤ ، ص ١٢٥.
(٣) تقدّم تخريج قولهما في ج ٤ ، ص ١٢٦ ، الهامش (١).
(٤) تقدّم تخريجها في ج ٤ ، ص ١٢٦ ، الهامش (٢).
(٥) في ج ٤ ، ص ١٢٠ وما بعدها.