الجهات المؤثّرة في حسن اختيار التعجيل أو التأخير.
وأمّا موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟
قال : «لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل» (١) فهي من الشواذّ التي يردّ علمها إلى أهله.
ولعلّ المراد بها المنع عن قضاء فريضة الصبح في اليوم ما دام متشاغلا في السير ، أو يكون المراد كراهة القضاء في اليوم مطلقا للمسافر بواسطة كثرة الشواغل المانعة عن التوجّه والإقبال ، والله العالم.
المسألة (السابعة : الأفضل في كلّ صلاة أن يؤتى بها في أوّل وقتها) كما عرفت عند البحث عن أنّ لكلّ صلاة وقتين من أنّ أوّل الوقت أبدا أفضل (إلّا المغرب والعشاء) الآخرة (لمن أفاض من عرفات ؛ فإنّ تأخيرهما إلى المزدلفة) بكسر اللّام ، وهي المشعر الحرام (أولى ولو صار إلى ربع الليل) بل ولو إلى ثلثه ، كما يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل» (٢) وغيرها من الروايات الدالّة عليه.
والنهي محمول على أرجحيّة الترك ، لا على الحرمة ، كما يشهد له جملة من
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨١ ، الاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٧ ، الوسائل ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت ، ح ١٤.
(٢) التهذيب ٥ : ١٨٨ / ٦٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٤ / ٨٩٥ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح ١.