الجمعة) فإنّ التقديم فيه جائز ، بل راجح ، كما ستعرفه إن شاء الله.
(و) تعرف أيضا أنّه (يزاد في نافلتها أربع ركعات اثنتان منها للزوال) أي يؤتى بهما عنده.
(و) وقت (نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة) كما عن المشهور (١) ، وعن بعض دعوى الإجماع عليه (٢).
وعن الشهيد في الذكرى والدروس الميل إلى امتداد وقتها بوقت المغرب ؛ لأنّها تابعة لها كالوتيرة (٣). واستجوده في كشف اللثام (٤).
وفي المدارك ـ بعد أن نقل ميل الشهيد في الكتابين إلى ذلك ـ قال : وهو متّجه ، ويشهد له صحيحة أبان بن تغلب ، قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام المغرب بالمزدلفة ، فقام فصلّى المغرب ثمّ صلّى العشاء الآخرة ولم يركع بينهما ، ثمّ صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة ، فلمّا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات ثمّ قام فصلّى العشاء الآخرة (٥) (٦). انتهى.
واستدلّ في الجواهر للمشهور بما لفظه : لأنّه المعهود من فعلها من النبيّ صلىاللهعليهوآله وغيره ، والمنساق ممّا ورد فيه من النصوص ، بل قد عرفت فيما مضى
__________________
(١) نسبه إلى المشهور الشهيد في البيان : ١٠٩ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٢٠.
(٢) حكاه صاحب كشف اللثام فيه ٣ : ٥٧ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٣ عن الغنية : ٧٢ ، والمعتبر ٢ : ٥٣ ، ومنتهى المطلب ٤ : ٩٦.
(٣) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٧٤ ، وكذا صاحب كشف اللثام فيه ٣ : ٥٧ ، وانظر :الذكرى ٢ : ٣٦٧ ، والدروس ١ : ١٤١.
(٤) كشف اللثام ٣ : ٥٧.
(٥) الكافي ٣ : ٢٦٧ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٦) مدارك الأحكام ٣ : ٧٤.