لو بقي وأدّاها في آخر الوقت أو ما بين الأوّل والآخر عفي عن ذنبه ـ بعد أن ذكر الأخبار الدالّة على أفضليّة أوّل الوقت : إنّه إذا كان أوّل الوقت أفضل ولم يكن هناك منع ولا عذر فإنّه يجب فعلها فيه ، ومن لم يفعلها فيه استحقّ اللوم والتعنيف ، وهو مرادنا بالوجوب ، ولم نرد به هنا ما يستحقّ بتركه العقاب ؛ لأنّ الوجوب على ضروب عندنا ، منها : ما يستحقّ تاركه العقاب ، ومنها : ما يكون الأولى فعله ، ولا يستحقّ بالإخلال به العقاب وإن كان يستحقّ به ضرب من اللوم والعتب (١). انتهى.
فعلى هذا يكون النزاع لفظيّا.
وكيف كان فتفصيل الأقوال المنسوبة إلى الأصحاب ، المستفادة من ظواهر كلماتهم هو أنّه نسب إلى المشهور ما سمعت من امتداد وقت الظهرين للمختار من الزوال إلى الغروب ، ووقت العشاءين من الغروب إلى نصف الليل ، ووقت الصبح من الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ، وقد عرفت أنّ هذا هو الأقوى ، بل لا ينبغي الارتياب فيه ، كما أوضحناه بما لا مزيد عليه ، لكن بقيت تتمّة للكلام فيما يتعلّق بأواخر بعضها ستأتي إن شاء الله.
(وقال آخرون) وهم الشيخ في المبسوط والخلاف والجمل ، وسلّار في المراسم ، وابن حمزة في الوسيلة ، والقاضي على ما حكي (٢) عنهم : (ما بين
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٤١ ، ذيل ح ١٢٣ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٧ : ١٣٥.
(٢) حكاه عنهم صاحب كشف اللثام فيه ٣ : ٢٤ ، وصاحب الجواهر فيها ٧ : ١٣٠ ، وانظر :المبسوط ١ : ٧٢ ، والخلاف ١ : ٢٥٧ ، المسألة ٤ ، والجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) :١٧٤ ، والمراسم : ٦٢ ، والوسيلة : ٨٢ ، والمهذّب ١ : ٦٩.