العراق الغربيّة ، دون أوساطه وأطرافه الشرقيّة ، فإنّ قبلتهم تميل عن نقطة الجنوب ، فلا يكون ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن عند استقبال القبلة إلّا بعد مضيّ مقدار معتدّ به من الزوال (١).
لكن بما أشرنا إليه ـ من كون هذه العلامة علامة تقريبيّة ـ يندفع هذا الإشكال ؛ إذ لم يقصد بها إلّا معرفة دخول الوقت ، لا أوّله على سبيل التحقيق ولو بالنسبة إلى من كانت قبلته نقطة الجنوب ؛ إذ لا يتميّز بالحسّ أوّل آنات ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ، الذي هو من لوازم ميلها عن دائرة نصف النهار عند استقبال نقطة الجنوب ، كما هو واضح ، فالمقصود بذكر مثل هذه العلائم بيان ما يعرف به دخول الوقت في أوائله ، لا ما يميّز به أوّله على سبيل التحقيق.
وقد وقع التنبيه على هذه العلامة فيما روي عن مجالس الشيخ مسندا عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «أنّ رجلا سأل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أوقات الصلاة ، فقال صلىاللهعليهوآله :أتاني جبرئيل عليهالسلام فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس ، فكانت على حاجبه الأيمن» (٢) الحديث.
(و) يعلم (الغروب) أي غروب الشمس ، الذي هو أوّل وقت صلاة المغرب إجماعا ، كما عن جماعة نقله (٣) (باستتار القرص) عن العين في الافق مع عدم الحائل ، كما عن غير واحد (٤) من القدماء ـ كالصدوق في العلل وظاهر
__________________
(١) مدارك الأحكام ٣ : ٦٦ ، الحدائق الناضرة ٦ : ١٦٠.
(٢) الأمالي ـ للطوسي ـ : ٢٤ ـ ٣٠ / ٣١ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب المواقيت ، ح ١٢.
(٣) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٥ عن الخلاف ١ : ٢٦١ ـ ٢٦٢ ، المسألة ٦ ، والغنية : ٦٩ و ٧٠ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٣١١ ، والذكرى ٢ : ٣٤٠ ، وكشف اللثام ٣ : ٣٣.
(٤) كما في الحدائق الناضرة ٦ : ١٦٣ ، وجواهر الكلام ٧ : ١٠٦ ـ ١٠٧.