المشرقيّة ، فيشتغل بالفريضة ، وإن كان تلبّس بأربع تمّمها مخفّفة ولو طلع الفجر) فهاهنا
مسائل :
الأولى : لو طلع الفجر وقد تلبّس بأربع ، أتمّها ، كما عن المشهور (١) ،بل عن بعض دعوى الإجماع عليه (٢) ، وعن آخر نفي الخلاف فيه مقيّدا بما إذا لم يخش فضيلة الفرض (٣).
ويدلّ عليه ما رواه في التهذيب عن مؤمن الطاق ، قال : «إذا كنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصلاة طلع أو لم يطلع» (٤).
وعن الرضوي (٥) نحوه بأدنى اختلاف في التعبير.
والذي ينسبق إلى الذهن من الأمر بإتمام الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع إرادة الإتيان بالركعات الباقية على وجهها المعهود حتّى يكون الوتر آخرها ، ومقتضى إطلاقه : عدم الفرق في كيفيّة الإتمام ـ على تقدير عدم طلوع الفجر بعد الأربع ركعات ـ بين ما لو خشي مفاجأة الفجر في الأثناء أم لا ، ولكنّ الأولى في الصورة الأولى هو البدأة بالوتر ، فإنّها أحقّ بآخر الوقت وأولى بالرعاية ممّا عداها من نافلة الليل.
__________________
(١) نسبه إلى المشهور صاحب كشف اللثام فيه ٣ : ١١٣ ، وصاحب الجواهر فيها ٧ : ٢١٣.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ٧ : ٢١٣ عن المصابيح للطباطبائي.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ٧ : ٢١٣ عن السيّد الطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ٢٢٩.
(٤) التهذيب ٢ : ١٢٥ / ٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ / ١٠٢٥ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٥) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٣٩ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٣٣.