كما يدلّ عليه خبر يعقوب البزّاز ، قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فأصلّي أربع ركعات ثمّ أتخوّف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتمّ الركعات؟ فقال :«لا ، بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار» (١).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر أو يصلّي الصلاة على وجهها حتّى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال : «بل يبدأ بالوتر» وقال : «أنا كنت فاعلا ذلك» (٢).
ويؤيّده صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلّي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل؟» (٣).
ولا يخفى عليك أنّ الأمر بالإيتار في خبر يعقوب والبدأة بالوتر في صحيحة محمّد ليس للوجوب ؛ ضرورة جواز ترك الوتر اختيارا وقضائها في خارج الوقت وجواز الإتيان بأيّ نافلة أحبّ في ذلك الوقت فضلا عن نافلة الليل ، فالأمر بالبدأة بالوتر عند خوف فوات وقتها ليس إلّا لشدّة الاهتمام بها وكون مراعاة الوقت بالنسبة إليها أفضل ، فلا منافاة بينه وبين الخبر (٤) المتقدّم الدالّ
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٢٥ / ٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ / ١٠٢٦ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب المواقيت ، ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤٩ / ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٢٥ / ٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ / ١٠٢٠ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب المواقيت ، ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩١ ، و ٣٤١ / ١٤١١ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب المواقيت ، ح ٣.
(٤) أي : خبر مؤمن الطاق ، المتقدّم في ص ٢٧٦.