بين العصر والعشاء عند حضور وقتهما ، وحيث لم يقصد بها وقت الإجزاء يجب إمّا حملها على إرادة وقت الفضيلة والالتزام بأنّ وقت فضيلة العصر بعد مضيّ وقت فضيلة الظهر كما في العشاءين ، أو الالتزام بجري الأخبار على حسب ما كان متعارفا في تلك الأعصار من التفريق بين الصلوات وإن كان مرجوحا بالنسبة إلى الظهرين ، أو غير ذلك من المحامل التي ينافيها الالتزام باستحباب التأخير.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واحد رخصة للمستحاضة ، لا عزيمة ، فلها التفريق بين الصلوات الخمس والإتيان بكلّ منها بغسل ، فعلى هذا ينبغي تقييد استحباب التأخير بما لو أرادت الجمع بين الصلاتين بغسل ، وإلّا فالأفضل الإتيان بكلّ منها في أوّل وقت فضيلتها ، والله العالم.
واعلم أنّ غير واحد من الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ قد ألحقوا بالصور المزبورة ـ التي يستحبّ فيها التأخير ـ صورا كثيرة قد أنهاها بعضهم (١) إلى نيّف وعشرين صورة ممّا يستفاد من النصوص والفتاوى رجحان تأخير الصلاة فيها ، كتأخير ذوي الأعذار مع رجاء زوال العذر أو مطلقا إن لم نقل بوجوبه ، والصائم الذي تتوّق نفسه إلى الإفطار أو كان له من ينتظره ، والطالب للإقبال في العبادة ، ومنتظر الجماعة ، والمربّية للصبي ، التي تغسل ثوبها في كلّ يوم مرّة ، ولتحصيل الإبراد في الصيف ، المأمور به في بعض (٢) الروايات ، وغير ذلك من الموارد التي لا يهمّنا الإطالة في إيرادها والتعرّض لما يتوجّه عليها من النقض والإبرام.
__________________
(١) البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٢٦ ـ ٣٣١.
(٢) الفقيه ١ : ١٤٤ / ٦٧١ ، علل الشرائع : ٢٤٧ (الباب ١٨١) ح ١ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، ح ٥ و ٦.