الأظهر ما عرفت.
وكيف كان ، فالظاهر عدم البأس بالتطوّع عند اشتغال الذمّة بصلاة عرض لها الوجوب بإجارة أو نذر وشبهه ؛ فإنّ الفظ الفريضة ـ التي نهي عن التطوّع في وقتها ـ بحسب الظاهر منصرف عمّا كان وجوبها بالعناوين الطارئة لا بعنوان كونها صلاة.
هذا ، مع خروج مثل الفرض عمّا هو المفروض موضوعا في معظم تلك الأخبار ، كما لا يخفى.
نعم ، قد يقال بشمول قوله عليهالسلام : «لا صلاة لمن عليه صلاة» (١) لمثل الفرض.
وفيه ـ مع إمكان دعوى انصرافه عن مثل ذلك ـ : أنّه لا عبرة بعموم هذه المرسلة مع ما فيها من ضعف السند وعدم الجابر.
ثمّ إنّا لو قلنا بحرمة التطوّع لمن عليه فريضة حاضرة أو فائتة ، فإن نذر أن يتطوّع في وقت الفريضة ، كما إذا نذر ـ مثلا ـ أن يصلّي صلاة جعفر في أوّل المغرب ، أو نذر أن يصلّي صلاة الأعرابي يوم الجمعة المقبلة ، وكانت ذمّته مشغولة بفوائت لم يتمكّن من الخروج عن عهدتها قبل حضور وقت صلاة الأعرابي ، لم ينعقد النذر ؛ فإنّه لا يتعلّق بغير المشروع.
ولكن لو نذر النافلة على الإطلاق أو قيّدها بزمان خاصّ ، كما في صلاة الأعرابي المنذور إيقاعها في الجمعة الآتية وتمكّن من إيقاعها في ذلك الوقت
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٣١٩ ، الهامش (٦).