صريحها دعوى الإجماع عليه (١) ، فإنّ ظاهر الأدلّة الدالّة على أنّه يتمّ صلاته ويصوم أنّ هذا ليس إلّا لكونه بمنزلة الحاضر ، وأنّه لا حكم لسفره ، فتختصّ الأحكام المجعولة للمسافر بغيره ، كما لا يخفى على المتأمّل.
الثاني : هل يجوز قضاء ما يتركه المسافر من النوافل اليوميّة ، أم لا؟فقد اختلفت الأخبار في ذلك ، فربّما يظهر من بعض الأخبار عدم مشروعيّته.
كخبر سيف التمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال له بعض أصحابنا : إنّا كنّا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ، فقال : «ل ا ، الله أعلم بعباده حين رخّص لهم ، إنّما فرض [الله] (٢) على المسافر ركعتين ليس (٣) قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا صلاة الليل على بعيرك حيث توجّه بك» (٤).
وخبر العامري عن أبي جعفر عليهالسلام : «وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة الليل واقضه» (٥).
وعن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام نحوه (٦).
ويظهر من بعض الأخبار استحبابه.
__________________
(١) الغنية : ٧٣ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٧ : ٥١.
(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) في المصدر : «لا» بدل «ليس».
(٤) الفقيه ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ / ١٢٩٢ ، التهذيب ٢ : ١٦ / ٤٣ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٣.
(٥) ليس هذا مضمون خبر العامري ، بل هو نصّ خبر أبي بصير ، اللاحق المعبّر عنه هنا بـ «نحوه». وما في المتن من إسناد الخبر إلى العامري ، ونحوه إلى أبي بصير كما في جواهر الكلام ٧ : ٥١ ، ومضمون خبر العامري شيء آخر ، راجع الكافي ٣ : ٤٨٧ / ٢ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٦.
(٦) تقدّم تخريجه في ص ٥٦ ، الهامش (٣).