كخبر حنان بن سدير [عن سدير] (١) ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ، ولا يتمّ صلاة فريضة» (٢).
وعن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال : «نعم» فقال له إسماعيل بن جابر : أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال : «لا» فقال : إنّك قلت : «نعم» فقال : «إنّ ذلك يطيق وأنت لا تطيق» (٣).
وربما جمع بين الأخبار بحمل الفعل على الجواز.
وفيه ما لا يخفى إن أريد به تساوي طرفيه ، وأنّه لا إثم فيه ، وليس بمسنون.
أو بالحمل على نفي التأكّد ، أو أنّ الفعل يقع راجحا بلحاظ كونه مصداقا لطبيعة الصلاة التي هي خير موضوع ، فتعلّق الأمر به في رواية معاوية بن عمّار إنّما هو بهذه الملاحظة.
وأمّا خبر حنان فيحتمل صدوره على سبيل الإنكار.
وفي هذا التوجيه أيضا ما لا يخفى ، خصوصا مع اقتضائه حمل خبر حنان على الإنكار مع ما فيه من البعد وإن كان ربّما يستشعر هذا التوجيه من رواية عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك إنّي سألتك عن قضاء
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) التهذيب ٢ : ١٧ / ٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢١ / ٧٨٣ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ١٦ / ٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٢١ / ٧٨٢ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ١.