الخامس : المتبادر من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات خصوصا من مثل «لا صلاة بعد العصر ـ أو ـ بعد الفجر حين تطلع الشمس» ونظائرهما إنّما هو كراهة الاشتغال بها في هذا الحين ، كما يؤيّده التعليلات الواقعة في بعض الأخبار ، نظير النهي عن التطوّع في وقت الفريضة.
فما في الجواهر ـ من أنّ المنساق من الأدلّة كراهة الشروع في النافلة في هذه الأوقات ، أمّا لو دخل عليه [أحد] (١) الأوقات وهو في الأثناء ، لم يكره إتمامها ـ كما صرّح به بعضهم (٢) فيما حكي عنه ـ حتّى لو علم من أوّل الأمر دخوله عليه كذلك (٣) ـ لا يخلو عن نظر.
المسألة (السادسة : ما يفوت من النوافل ليلا يستحبّ تعجيله ولو في النهار ، وما يفوت نهارا يستحبّ تعجيله ولو ليلا ، ولا ينتظر بها النهار) هنا ولا الليل هناك لدى الأكثر كما في المدارك (٤) ، بل المشهور نقلا وتحصيلا كما في الجواهر (٥).
ويدلّ عليه الأمر بالاستباق إلى الخيرات (٦) والمسارعة إلى المغفرة (٧).
واستدلّ له أيضا بموثّقة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنّ عليّ
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٥٠١ ، وفوائد القواعد : ١٤٨ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٥٤.
(٣) جواهر الكلام ٧ : ٢٩٩.
(٤) مدارك الأحكام ٣ : ١٠٩.
(٥) جواهر الكلام ٧ : ٣٠٠.
(٦) البقرة ٢ : ١٤٨.
(٧) آل عمران ٣ : ١٣٣.