وقت) الفريضة (الحاضرة) إجماعا كما ادّعاه غير واحد.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، هذه يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلّها» (١).
وصحيحة معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، والجنازة» (٢).
(وكذا يصلّى بقيّة الصلوات المفروضات) لوجود المقتضي وعدم المانع.
وأمّا عند تضيّق وقت الحاضرة فيختصّ الوقت بها ، ولا يزاحمها غيرها في ذلك الوقت.
أمّا إن كان ذلك الغير واجبا موسّعا : فوجهه واضح.
وإن كان مضيّقا : فيتّضح وجهه في محلّه إن شاء الله.
(ويصلّى النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وكذا قضاؤها) بلا خلاف ولا إشكال.
وأمّا إذا دخل وقت الفريضة ، فهل تجوز النافلة ابتداء أو قضاء عن راتبة ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٥ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٣ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت ، ح ٤.