أم لا؟ ففيه خلاف.
فعن الشيخين وكثير من القدماء والمتأخّرين : القول بالمنع (١) ، بل عن المصنّف رحمهالله في المعتبر التصريح بذلك ونسبته إلى علمائنا (٢).
وعن الشهيد وغير واحد ممّن تأخّر عنه القول بالجواز (٣) ، بل عن الدروس أنّه الأشهر (٤).
حجّة المانعين أخبار كثيرة.
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : «قبل الفجر ، إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» (٥).
وصحيحته الأخرى أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، فقال : «يقضيها إذا ذكرها» إلى أن قال :«ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها» (٦).
__________________
(١) المقنعة : ١٤١ ، النهاية : ٦٢ ، المبسوط ١ : ٧٦ ، وحكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٥٥ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٦.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٠ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٥٥.
(٣) الذكرى ٢ : ٤٠٢ ، مدارك الأحكام ٣ : ٨٨ ـ ٨٩ ، مفاتيح الشرائع ١ : ٩٧ ، مفتاح ١١٠ ذخيرة المعاد : ٢٠٢ ، وغيرها كما في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٥٦.
(٤) الدروس ١ : ١٤٢ ، وحكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ٣ : ٦٦.
(٥) تقدّم تخريجها في ص ٣٠١ ، الهامش (٣).
(٦) الكافي ٣ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ / ٣ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٥ ، و ٢٦٦ / ١٠٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٦ ، الوسائل ، الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، ح ٣.