تقريبا لو لم يعلم بقرينة حاليّة أو مقاليّة أنّ غرضه الإعلام بتبيّن الوقت على وجه غير قابل للتشكيك والالتباس.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الاعتماد على أذان الثقة إنّما هو من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ، فيعوّل عليه وإن كان المخبر به حدسيّا أو بمنزلته.
لكن يتوجّه عليه أنّ المتّجه حينئذ إنّما هو رجوع من لا خبرة له بالوقت إليه ، فيخرج عن محلّ الكلام ؛ لأنّ الرجوع إلى أهل الخبرة مع كون المكلّف بنفسه متمكنّا من تحصيل العلم مشكل ، خصوصا لو لم يكن قوله مفيدا للوثوق الفعلي.
فتلخّص ممّا ذكر أنّ الاعتماد على الأذان على وجه يجوز له الدخول في الصلاة بمجرّد سماع الأذان وإن كان المؤذّن ثقة أيضا لا يخلو عن إشكال ما لم يحصل وثوق فعليّ بالوقت.
وقد أشرنا آنفا إلى أنّ الأمر بالصلاة بأذان هؤلاء في صحيحة ذريح (١) إرشاديّ لا ينافي اشتراط الوثوق ، وما عداها من الروايات أيضا لا تنهض حجّة لإثبات خلافه ، والله العالم.
(فإن فقد العلم) أو ما قام مقامه ـ من البيّنة ، أو إخبار العدل ، بل مطلق الثقة على ما قوّيناه آنفا ـ بأن تعذّر تحصيله لغيم ونحوه (اجتهد ، فإن) لم يحصل له ظنّ ، وجب عليه تأخير الصلاة ؛ لأصالة عدم دخول الوقت.
ولو نوقش في جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيّات ، فالمرجع أصالة عدم شرعيّة الصلاة ، وعدم الاجتزاء بها ما لم يحرز شرطها ـ الذي هو
__________________
(١) راجع : ص ٣٧١.