الواردة فيها التي منها هذه الرواية ، فلا داعي لارتكاب التأويل فيها ، والله العالم.
(و) وقت (صلاة الليل بعد انتصافه ، وكلّما قرب من الفجر كان أفضل) كما في المتن وغيره (١) ، بل عن المعتبر والمنتهى دعوى إجماع علمائنا عليه (٢).
ويدلّ على الحكم الأوّل جملة من الأخبار :
منها : صحيحة فضيل عن أحدهما عليهماالسلام «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يصلّي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة» (٣).
ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا صلّى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصلّ شيئا حتّى ينتصف الليل» (٤).
ونحوهما أخبار مستفيضة حاكية لفعل رسول الله صلىاللهعليهوآله وأمير المؤمنين عليهالسلام ، وقد تقدّم (٥) بعضها عند تعداد النوافل ، وبعضها عند البحث عن وقت نافلة الظهرين (٦).
لكن لا يستفاد من مثل هذه الأخبار إلّا أنّ ما بعد الانتصاف وقت لها ، وأمّا قبله ليس بوقت فلا ؛ لأنّ من الجائز أن يكون تأخير النبيّ والوصي عليهماالسلام إلى
__________________
(١) مسائل الناصريّات : ١٩٨ ، المسألة ٧٦ ، الخلاف ١ : ٥٣٣ ، المسألة ٢٧٢.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٤ ، منتهى المطلب ٤ : ٩٧ ، وحكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٢٤.
(٣) التهذيب ٢ : ١١٧ / ٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٧٩ / ١٠١٢ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب المواقيت ، ح ٣.
(٤) الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٧٨ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٥) في ص ٢١.
(٦) تقدّم في ص ٢٣٦.