النصف لإيقاعها في وقت فضيلتها ، فلا يدلّ ذلك على عدم مشروعيّتها قبل ذلك.
نعم ، يمكن الاستدلال لذلك ـ مضافا إلى الأصل ، ونقل الإجماع المعتضد بالشهرة ـ بمرسلة الصدوق ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره» (١).
وضعفها مجبور بما سمعت ، مع اعتضادها بالمستفيضة الحاكية لفعل الحجج عليهمالسلام ؛ فإنّها لا تخلو عن إشعار بذلك ، خصوصا بملاحظة تكاثرها وتظافرها وورود جملة منها في مقام بيان النوافل على حسب ما جرت به السنّة ، بل لا يبعد أن يدّعى أنّها بهذه الملاحظة تدلّ على المدّعى ، ويؤيّدها أيضا بعض الأخبار الآتية.
وأمّا الحكم الثاني : فلم يرد في شيء من الأخبار التي وصلت إلينا تصريح به بعنوانه الكلّي ، لكن يكفي في إثباته فتوى الأصحاب ونقل إجماعهم عليه بعد كون المقام مقام المسامحة ، مع إمكان استفادته من الأخبار الدالّة على أنّها في آخر الليل أفضل.
ففي رواية أبي بصير ، المتقدّمة (٢) في صدر الكتاب عند تعداد النوافل ، قال :«وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل».
وفي غير واحد من الأخبار الأمر بإيقاعها في آخر الليل. وفي بعضها التحديد بالثلث الباقي.
كصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٧٩ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب المواقيت ، ح ٢.
(٢) في ص ٢٢.